الْمَحْفُوظ، وَبِه ينتهض اسْتِدْلَال من اسْتدلَّ على أَنه يحل بِذَكَاة أمه إِذا لم يقدر على ذبحه، وَهُوَ مَذْهَبنَا، وَمذهب الشَّافِعِي، وَأَصْحَابه، وَغَيرهم.
وَعند الْحَنَفِيَّة تجب ذَكَاة الْجَنِين مُطلقًا، ويروون الحَدِيث بِنصب ذَكَاة أمه على تَقْدِير كذكاة أمه، فنصب على إِسْقَاط الْخَافِض، وعَلى هَذَا يحملون رِوَايَة الرّفْع على حذف مُضَاف، أَي: مثل ذَكَاة أمه، ويوجهون النصب بتوجيه آخر، وَهُوَ أَنه مَنْصُوب على الْمَفْعُول الْمُطلق الْمُبين للنوع، وَالْعَامِل فِيهِ ذَكَاة الأول، وَالْخَبَر مَحْذُوف، أَي: وَاجِبَة، أَو لَازِمَة، أَو نَحْو ذَلِك.