للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أَبُو بكر الرَّازِيّ: وَمَا رَوَاهُ أَبُو عبيد: " لأزيدن على السّبْعين " لَا يَصح؛ فَإِنَّهُ يمْتَنع غفران ذَنْب الْكَافِر، وَإِنَّمَا الْمَرْوِيّ: " لَو علمت أَنه يغْفر لَهُ إِذا زِدْت على السّبْعين لزدت ". انْتهى.

وَهَذِه الزِّيَادَة فِي البُخَارِيّ فِي الْجَنَائِز بِلَفْظ: " لَو أعلم أَنِّي إِن زِدْت على سبعين يغْفر لَهُ لزدت عَلَيْهَا "، وَهِي فِي البُخَارِيّ أَيْضا فِي تَفْسِير سُورَة بَرَاءَة.

قَالَ ابْن فورك: وَلَيْسَ بمستنكر استغفاره - عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام -؛ لِأَنَّهَا لَا تستحيل عقلا، والإجابة مُمكنَة.

وتلطف ابْن الْمُنِير فَقَالَ: لَعَلَّ الْقَصْد بالاستغفار التَّخْفِيف كَمَا فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>