تظهر فَائِدَته فِي جَوَاز النّسخ بِلَا بدل، وَفِيه نظر؛ لِأَن الْمدَار على الْحَقَائِق الْعُرْفِيَّة لَا اللُّغَوِيَّة، وَأَيْضًا فَهُوَ يبْنى على أَن الاصطلاحي نقل من اللُّغَوِيَّة كَمَا نقلت الصَّلَاة إِلَى الشَّرْعِيَّة، وَإِلَيْهِ ذهب بعض الْمُتَكَلِّمين، لَكِن الْأَظْهر أَنه كنقل الدَّابَّة، فَنقل من الْأَعَمّ إِلَى الْأَخَص. انْتهى.
قَوْله:{وَشرعا} ، أَي: معنى النّسخ فِي الشَّرْع، وَاخْتلف فِيهِ: هَل هُوَ رفع، أَو بَيَان انْتِهَاء مُدَّة الحكم؟ على قَوْلَيْنِ:
ذهب أَكثر الْعلمَاء إِلَى أَنه رفع الحكم، فَهُوَ:{رفع حكم شَرْعِي بِدَلِيل شَرْعِي متراخ} . ذكر مَعْنَاهُ ابْن الْحَاجِب وَغَيره.
قَالَ ابْن مُفْلِح: بقول الشَّارِع أَو فعله، يخرج الْمُبَاح بِحكم الأَصْل عِنْد الْقَائِل بِهِ فَإِن ذَلِك بِحكم عَقْلِي، لَا شَرْعِي، فَإِذا أخرج فَرد من تِلْكَ الْأَفْرَاد فَلَا يُسمى نسخا، وَالرَّفْع لعدم الْفَهم، وَبِنَحْوِ: صل إِلَى آخر الشَّهْر.
وَالْمرَاد بالحكم مَا تعلق بالمكلف بعد وجوده أَهلا، فالتكليف الْمَشْرُوط بِالْعقلِ عدم عِنْد عَدمه فَلَا يرد: الحكم قديم لَا يرْتَفع وَلَا ينْتَقض عَكسه