للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَمن كذب الرافضة فِي ذَلِك حكايتهم ذَلِك عَن مُوسَى بن جَعْفَر، وَعَن عَليّ - رَضِي الله عَنهُ -، وَذكره ابْن عقيل عَن الْمُخْتَار وَغَيره، وَأَن بَعضهم جوزه فِيمَا لم يطلعنا عَلَيْهِ، وَإِلَّا فعبث.

رد: إِن سلم اعْتِبَار الْمصلحَة فَهُوَ لحكمة علمهَا قَدِيما تكون عِنْد نسخه لاخْتِلَاف الْأَوْقَات وَالْأَحْوَال فَلم يظْهر مَا لم يكن.

قَالُوا: إِن قيد الأول بِوَقْت فَلَا نسخ لانتهائه بانتهاء وقته، وَإِن دلّ على التَّأْبِيد فَلَا نسخ لِاجْتِمَاع الْأَخْبَار بالتأبيد ونفيه، وَهُوَ تنَاقض؛ وَلِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى تعذر الْإِخْبَار بالتأييد لاحْتِمَال النّسخ، وَإِلَى أَنه لَا يوثق بتأبيد حكم، وَإِلَى نسخ شريعتكم.

رد: مُطلق فَيدل على تعلق الْوُجُوب، لَا على الْبَقَاء ونفيه، ثمَّ لَو دلّ

<<  <  ج: ص:  >  >>