للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَمِمَّنْ أَشَارَ إِلَى مَا قَرَّرْنَاهُ إِمَام الْحَرَمَيْنِ فِي " التَّلْخِيص " " مُخْتَصر التَّقْرِيب ". انْتهى كَلَام الْبرمَاوِيّ.

قَوْله: {وَيجوز بأثقل عِنْد الْأَكْثَر، وَخَالف قوم مُطلقًا، وَقوم شرعا، وَقوم عقلا، وَاخْتَارَهُ ابْن عقيل} .

قد تقرر أَن النّسخ جَائِز، وواقع بِبَدَل، وَبِغير بدل، فَإِذا كَانَ بِبَدَل فالبدل إِمَّا مسَاوٍ أَو أخف، أَو أثقل، والأولان جائزان بِاتِّفَاق.

مِثَال الْمسَاوِي: نسخ اسْتِقْبَال بَيت الْمُقَدّس بِالْكَعْبَةِ.

وَمِثَال الأخف: وجوب مصابرة الْعشْرين من الْمُسلمين مِائَتَيْنِ من الْكفَّار وَالْمِائَة ألفا كَمَا فِي الْآيَة نسخ بقوله تَعَالَى: {الئن خفف الله عَنْكُم وَعلم أَن فِيكُم ضعفا فَإِن يكن مِنْكُم مائَة صابرة يغلبوا مِائَتَيْنِ وَإِن يكن مِنْكُم ألف يغلبوا أَلفَيْنِ} [الْأَنْفَال: ٦٦] فَأوجب مصابرة الضعْف، وَهُوَ

<<  <  ج: ص:  >  >>