للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالصَّحِيح الْجَوَاز؛ لِأَنَّهُمَا شَيْئَانِ متغايران فَيجوز رفع أَحدهمَا وَبَقَاء الآخر.

الثَّانِيَة: قسم كثير من الْعلمَاء النّسخ فِي الْقُرْآن سِتَّة أَقسَام:

أَحدهَا: مَا نسخ حكمه وَبَقِي رسمه، وَحكم النَّاسِخ ورسمه باقيان، كنسخ آيَة الْوَصِيَّة للْوَالِدين والأقربين بِآيَة الْمَوَارِيث، وَنسخ عدَّة الْوَفَاة حولا بأَرْبعَة أشهر وَعشر.

الثَّانِي: مَا نسخ حكمه ورسمه، وهما فِي النَّاسِخ ثابتان كنسخ اسْتِقْبَال بَيت الْمُقَدّس باستقبال الْكَعْبَة، وَصِيَام عَاشُورَاء برمضان على رَأْي، وَقيل: إِنَّمَا كَانَ اسْتِقْبَال بَيت الْمُقَدّس بِالسنةِ فنسخ بِالْقُرْآنِ.

الثَّالِث: مَا نسخ حكمه وَبَقِي رسمه، وَرفع رسم النَّاسِخ وَبَقِي حكمه، كَقَوْلِه تَعَالَى: {فأمسكوهن فِي الْبيُوت} [النِّسَاء: ١٥] الْآيَة ب (الشَّيْخ وَالشَّيْخَة) إِلَى آخِره.

<<  <  ج: ص:  >  >>