للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أخذت بالْخبر وَإِن كَانَ فِيهِ نسخ. وَكَذَا قَالَ ابْن عقيل، وَأَنه مَذْهَب أَحْمد، وَقَالَ: وَهِي تشبه مذْهبه فِي إِثْبَات الصِّفَات بهَا، وَهُوَ أَكثر من النّسخ، وَقَررهُ فِي " فنونه " وَقَالَ فِيهِ: وَفِي الْقيَاس نظر، كَأَن الشَّارِع قَالَ: اقْطَعُوا بِحكم كَلَامي مَا لم يضاده خبر وَاحِد أَو قِيَاس هَذَا هُوَ التَّحْقِيق، وبناه على أَن الْعَمَل بهما قَطْعِيّ.

وَقدمه فِي جمع الْجَوَامِع وشراحه، وَاخْتَارَهُ القَاضِي الباقلاني وَغَيره أَيْضا، وَجعلُوا القَوْل بِالْمَنْعِ سَاقِطا، وَإِن عزاهُ بَعضهم للْأَكْثَر وَأَنَّهُمْ فرقوا بَينه وَبَين التَّخْصِيص بِأَنَّهُ رفع، والتخصيص بَيَان وَجمع بَين الدَّلِيلَيْنِ.

قَالَ الْبرمَاوِيّ: نعم، الْأَكْثَر على عدم الْوُقُوع خلافًا لجمع من الظَّاهِرِيَّة.

قَالَ ابْن الْعِرَاقِيّ وَغَيره: وَالْمَشْهُور جَوَازه عقلا، وَحكى الْآمِدِيّ وَغَيره الِاتِّفَاق عَلَيْهِ، لَكِن نقل الباقلاني وَغَيره الْخلاف فِيهِ، وَالْمَشْهُور عدم وُقُوعه، حَكَاهُ أَبُو الْمَعَالِي إِجْمَاعًا، لَكِن خَالف فِيهِ بعض الظَّاهِرِيَّة. انْتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>