للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَصْحَابنَا وَالشَّافِعِيَّة وَبَعض الْحَنَفِيَّة والمالكية /، وَمنعه أكثرهما إِلَّا أَن يكون مُعَللا أَو مجمعا على قِيَاسه كوجه لنا. قَالَ القَاضِي: لَا يُقَاس على غَيره فِي إِسْقَاط حكم النَّص وَيُقَاس عَلَيْهِ غَيره}

قَالَ ابْن قَاضِي الْجَبَل: وَاخْتلف فِي الْقيَاس على أصل مَخْصُوص من جملَة الْقيَاس، وَهُوَ تَارَة لَا تفهم علته كجعل شَهَادَة خُزَيْمَة شهادتين فَلَا يُقَاس، وَتارَة تفهم.

قَالَ أَبُو يعلى: " الْمَخْصُوص من جملَة الْقيَاس يُقَاس عَلَيْهِ وَيُقَاس [على] غَيره، أما الأول لِأَن أَحْمد قَالَ فِيمَن نذر ذبح نَفسه: يفدى نَفسه بكبش، فقاس من نذر ذبح نَفسه على من نذر ذبح وَلَده " انْتهى.

قَالَ ابْن مُفْلِح: (وَهُوَ قَول أَصْحَابنَا، وَالشَّافِعِيَّة، وَبَعض

<<  <  ج: ص:  >  >>