قَالَ ابْن مُفْلِح: " وَيجوز الْقيَاس على عَام خص كاللائط، وَمن أَتَى بَهِيمَة على الزَّانِي.
قَالَ ابْن عقيل: هُوَ الْأَصَح لنا وللشافعية.
وَقيل: لَا، لضعف مَعْنَاهُ للْخلاف فِيهِ " انْتهى.
وَقد تقدم أَن من شَرط حكم الأَصْل أَن يكون شَرْعِيًّا، وزدنا / تبعا ل " جمع الْجَوَامِع ": إِن استلحق شَرْعِيًّا، احْتِرَاز من الْقيَاس فِي اللُّغَات والعقليات، مَعَ أَن الْقيَاس فِي اللُّغَات صَحِيح يتَوَصَّل بِهِ إِلَى حكم شَرْعِي، كقياس تَسْمِيَة اللائط زَانيا، والنباش سَارِقا، والنبيذ خمرًا، ليثبت الْحَد، وَالْقطع، وَالتَّحْرِيم. لَكِن هَذِه الْمَسْأَلَة تَأتي بِعَينهَا فِي كلامنا فِي شُرُوط الْعلَّة. أَو لغوياً فِي الْأَصَح، فَإنَّا تابعنا هُنَا ابْن مُفْلِح، وتابعنا [هُنَاكَ] صَاحب " جمع الْجَوَامِع " فَحصل التّكْرَار، إِلَّا أَن يُقَال هَذِه لَيست تِلْكَ فَتحَرَّر.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute