للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شَامِل للمأكول وَغَيره، وَالْعلَّة فِيهِ وَهُوَ معنى الرِّبَا، تَقْتَضِي تَخْصِيصه بالمأكول؛ لِأَنَّهُ بيع رِبَوِيّ بِأَصْلِهِ، فَمَا لَيْسَ بربوي لَا مدْخل لَهُ فِي النَّهْي، فقد عَادَتْ الْعلَّة على أَصْلهَا بالتخصيص.

فَلذَلِك جرى للشَّافِعِيّ قَولَانِ فِي بيع اللَّحْم بِالْحَيَوَانِ غير الْمَأْكُول مأخذهما ذَلِك) .

قلت: ولأصحابنا فِي كل من الْمَسْأَلَتَيْنِ قَولَانِ، وَالصَّحِيح النَّقْض بِمَسّ الْمَحَارِم، وَصِحَّة البيع فِي بيع اللَّحْم بِالْحَيَوَانِ مُطلقًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>