للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَوْله: [وَمِنْهَا أَن لَا يكون للمستنبطة معَارض فِي الأَصْل، وَقيل: رَاجِح، وَقيل: وَلَا فِي الْفَرْع، وَقيد الْآمِدِيّ الْمعَارض بِكَوْنِهِ راجحا عِنْد من جوز تَخْصِيص الْعلَّة، قَالَ: وَيَكْفِي الظَّن فِي نفي معَارض فِي أصل وَفرع] .

يشْتَرط فِي الْعلَّة إِذا كَانَت مستنبطة أَن لَا تكون مُعَارضَة بمعارض منَاف مَوْجُود فِي الأَصْل صَالح للعلية، وَلَيْسَ مَوْجُودا فِي الْفَرْع؛ لِأَنَّهُ مَتى كَانَ فِي الأَصْل وصفان متنافيان يَقْتَضِي كل وَاحِد مِنْهُمَا نقيض الآخر، لم يصلح أَن يَجْعَل أَحدهمَا عِلّة إِلَّا بمرجح.

مِثَال ذَلِك: أَن يَقُول حَنَفِيّ فِي صَوْم الْفَرْض: صَوْم عين فيتأدى بِالنِّيَّةِ قبل الزَّوَال كالنفل.

فَيُقَال لَهُ: صَوْم فرض، فيحتاط فِيهِ، وَلَا يبْنى على السهولة.

وَبَعْضهمْ اشْترط أَن لَا يكون فِي الْفَرْع وصف معَارض، مَتى وجد فِيهِ وصف منَاف يَقْتَضِي إِلْحَاقه بِأَصْل آخر تَعَارضا.

مِثَاله: قَول الشَّافِعِي فِي مسح الرَّأْس ركن فِي الْوضُوء فَيسنّ تثليثه كَغسْل الْوَجْه.

فيعارضه الْخصم فَيَقُول: مسح فِي وضوء فَلَا يسن تثليثه كالمسح على الْخُفَّيْنِ؛ وَذَلِكَ لِأَن انْتِفَاء التَّعَارُض فِي الْفَرْع إِنَّمَا هُوَ بِشَرْط ثُبُوت حكم الْعلَّة فِي الْفَرْع لَا شَرط فِي صِحَة الْعلَّة نَفسهَا، فَيجوز أَن تكون صَحِيحَة، سَوَاء ثَبت الحكم فِي الْفَرْع أم تخلف لسَبَب من الْأَسْبَاب اقْتضى تخلفه، فَمن

<<  <  ج: ص:  >  >>