للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والآمدي، وَجمع] .

لَا يشْتَرط انْتِفَاء نَص مُوَافق الحكم الَّذِي يُرَاد إثْبَاته بِالْقِيَاسِ عِنْد الْأَكْثَر، خلافًا للغزالي والآمدي.

قَالَا: للاستغناء بِالنَّصِّ، وَلِهَذَا فِي قصَّة معَاذ كَانَ الْقيَاس فِيهَا مُرَتبا بإن الشّرطِيَّة على فقدان النَّص، وَهِي أصل فِي مَشْرُوعِيَّة الْقيَاس.

وَأجِيب: أَن المُرَاد تعين الْقيَاس عِنْد الْفَقْد، وَأما عِنْد وجوده فَيكون من اجْتِمَاع دَلِيلين، إِذْ لَا يمْتَنع ترادف الْأَدِلَّة على مَدْلُول وَاحِد.

وَأَيْضًا: فبالقياس يعرف عِلّة الحكم /.

وَقد فهم من القيدين الْمَذْكُورين فِي الْمَسْأَلَة أَمْرَانِ: الأول: أَن يكون النَّص الدَّال على حكم الأَصْل هُوَ الدَّال على ذَلِك الْفَرْع بِعَيْنِه فَهَذَا قِيَاس بَاطِل؛ إِذْ لَيْسَ مَا ادعِي بِهِ أصل وَأَن الآخر فرع بِأولى من عَكسه، كَمَا لَو قيس السفرجل على الْعِنَب فِي جَرَيَان الرِّبَا فِيهِ بعلة الطّعْم، فَيُقَال: النَّهْي عَن بيع الطَّعَام بِالطَّعَامِ شَامِل للأمرين، فَجعل أَحدهمَا أصلا وَالْآخر فرعا تحكم.

الْأَمر الثَّانِي: أَن يكون النَّص فِي الْفَرْع على خلاف الحكم المُرَاد إثْبَاته

<<  <  ج: ص:  >  >>