للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الْقَائِل " يجب ": النَّص متناه وَالْأَحْكَام لَا تتناهى، فَيجب؛ لِئَلَّا يَخْلُو بَعْضهَا عَن حكم، وَهُوَ خلاف الْقَصْد من بعثة الرُّسُل.

رد: إِنَّمَا كلف النَّبِي بِمَا يُمكنهُ تبليغه خطابا، وَأَيْضًا الْعُمُوم يستوعبها نَحْو: كل مُسكر حرَام.

أجَاب فِي " الرَّوْضَة ": إِن تصور فَلَيْسَ بواقع.

قَالَ ابْن مُفْلِح: " كَذَا قَالَ، وَذكر بعض أَصْحَابنَا اخْتِلَاف النَّاس فِيهِ، فَقيل: لَا يُمكن، وَقيل: بلَى، فَقيل: وَقع.

قَالَ: وَهُوَ الصَّوَاب.

وَقيل: لَا، فَقيل النَّص يَفِي بِالتَّعْلِيلِ، وَقيل: بالكثير أَو أَكثر " انْتهى.

قَوْله: (فعلى الْجَوَاز وَقع شرعا عندنَا وَعند الْمُعظم، وَمنعه دَاوُد وَبَعض أَصْحَابنَا وَجمع، وَعَن أَحْمد مثله، فأثبتها أَبُو الْخطاب، وَحملهَا القَاضِي وَابْن عقيل على قِيَاس خَالف نصا، وَابْن رَجَب على من لم يبْحَث عَن الدَّلِيل، أَو لم يحصل شُرُوطه، فَعَلَيهِ قيل: منع الشَّرْع مِنْهُ، وَقيل: لم يَأْتِ دَلِيل بِجَوَازِهِ، وعَلى الأول وُقُوعه بِدَلِيل السّمع لَا الْعقل، عِنْد أَكثر أَصْحَابنَا، وَالْأَكْثَر قَطْعِيّ لَا ظَنِّي فِي الْأَصَح) .

<<  <  ج: ص:  >  >>