قَالَ ابْن مُفْلِح: (الْقَائِل بالجريان: إِطْلَاق الصَّحَابَة، وَقَول عَليّ: " إِذا سكر افترى " ولإفادته للظن وَأَيْضًا: لصِحَّته التَّعْلِيل بالحكمة أَو ضابطها.
رد ذَلِك: مُسْتَقل بِثُبُوت الحكم، وَالْوَصْف الَّذِي جعل سَببا للْحكم مستغني عَنهُ.
وَقد يُجَاب: بِأَنَّهُ لَا يمْنَع الْجَوَاز.
الْقَائِل بِالْمَنْعِ: ثَبت الْقَتْل بالمثقل سَببا كالمحدد، واللواط سَببا كَالزِّنَا، وَنَحْو ذَلِك.
رد: السَّبَب وَاحِد وَهُوَ الْقَتْل الْعمد الْعدوان،، وإيلاج فرج فِي فرج) .
وَمنعه طَائِفَة فِي العقليات.
قَالَ ابْن مُفْلِح فِي بحث جَوَاز التَّعَبُّد بِهِ فِي الشرعيات: قَالَ الْمَانِع لَا يجوز الْقيَاس كالأصول.
رد: لَا جَامع ثمَّ فِيهَا أَدِلَّة تَقْتَضِي الْعلم.
ذكره فِي التَّمْهِيد " وَغَيره.
وَقَالَ ابْن عقيل فِي " الْوَاضِح ": لَيْسَ فِي أصل صفة جعلت أَمارَة لإِثْبَات أصل آخر، وَلَو قُلْنَا / بِهِ فمنعنا لعدم الطَّرِيق، كَمَا لَو عدمت فِي الْفُرُوع لَا لكَونه أصلا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute