وَإِن قيل: انْتِفَاء الحكم مَعَ علته خلاف الأَصْل.
قيل: وانتفاؤها مَعَ دليلها خلاف الأَصْل.
قيل: وَهَذَا أرجح؛ لِإِمْكَان إِحَالَة الحكم على مَانع أَو انْتِفَاء شَرط، فَهُوَ ترك للدليل وَأخذ بِغَيْرِهِ، وَإِذا لم يعْمل بِدَلِيل الْعلية ترك بِالْكُلِّيَّةِ من غير عدُول إِلَى غَيره.