للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ أَبُو الْخطاب: هَل تنْتَقض الْعلَّة بِموضع الِاسْتِحْسَان؟ يحْتَمل وَجْهَيْن، وَمثله بِمَا إِذا سوى بَين الْعمد والسهو فِيمَا يبطل الْعِبَادَة فينتقض بِأَكْل الصَّائِم.

وَفِي " الْوَاضِح ": عَن أَصْحَابنَا وَالشَّافِعِيَّة لَا نقض بِموضع اسْتِحْسَان، وَمثل بِهَذَا ثمَّ قَالَ: يَقُول الْمُعْتَرض: النَّص دلّ على انتقاضه فَيكون آكِد للنقض.

وَعند الشَّيْخ تَقِيّ الدّين: تنْتَقض المستنبطة إِن لم يبين مَانِعا: كالنقض بالعرايا فِي الرِّبَا، وَإِيجَاب الدِّيَة على الْعَاقِلَة لاقْتِضَاء الْمصلحَة الْخَاصَّة ذَلِك، أَو لدفع مفْسدَة آكِد: كحل الْميتَة للْمُضْطَر إِذا نقض بهَا عِلّة تَحْرِيم النَّجَاسَة) .

<<  <  ج: ص:  >  >>