للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَمعنى ذَلِك كُله فِي " الْوَاضِح ".

قَالَ بعض أَصْحَابنَا: هِيَ: كمعارضة متعدية لقاصرة، وَهِي مُعَارضَة صَحِيحَة.

قَوْله: (وَلَا يلْزم الْمُعْتَرض بَيَان نفي وصف الْمُعَارضَة عَن الْفَرْع، وَقيل: بلَى، وَاخْتَارَهُ الْآمِدِيّ: إِن قصد الْفرق وَإِلَّا فَلَا، وَقيل: إِن صرح بنفيه لزمَه) .

هَذَا بحث يتَفَرَّع على قبُول الْمُعَارضَة، وَهُوَ أَنه هَل يلْزم الْمُعْتَرض بَيَان أَن الْوَصْف الَّذِي أبديته مُنْتَفٍ فِي الْفَرْع أَو لَا يقبل؟

لَا يلْزمه؛ لِأَن غَرَضه عدم اسْتِقْلَال مَا ادّعى الْمُسْتَدلّ أَنه مُسْتَقل، وَهَذَا الْقدر يحصل بِمُجَرَّد إبدائه، وَهَذَا الَّذِي قدمْنَاهُ تبعا لِابْنِ / مُفْلِح.

وَقيل: يلْزمه؛ لِأَنَّهُ قصد الْفرق وَلَا يتم إِلَّا بِهِ.

قَالَ الْعَضُد: يلْزمه لينفعه دَعْوَى التَّعْلِيل بِهِ؛ إِذْ لولاه لم [تنتف] الْعلَّة فِي الْفَرْع، فَيثبت الحكم فِيهِ وَحصل مَطْلُوب الْمُسْتَدلّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>