للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فِي الْفَرْع: كجواب مَنعه فِي الأَصْل، وَالأَصَح منع الْمُعْتَرض من تَقْرِير نفي الْوَصْف عَن الْفَرْع) . من الاعتراضات أَن نقُول: لَا نسلم وجود الْوَصْف الْمُعَلل بِهِ فِي الْفَرْع.

مِثَاله أَن نقُول فِي أَمَان العَبْد: أَمَان صدر عَن أَهله كَالْعَبْدِ الْمَأْذُون لَهُ فِي الْقِتَال.

فَيَقُول الْمُعْتَرض: لَا نسلم أَن العَبْد أهل للأمان.

وَالْجَوَاب: بِبَيَان مَا يعنيه بالأهلية، ثمَّ بِبَيَان وجوده، بحس، أَو عقل، أَو شرع كَمَا تقدم، ثمَّ فِي منع وجوده من الأَصْل.

فَيَقُول: أُرِيد بالأهلية كَونه مَظَنَّة لرعاية مصلحَة الْأمان، وَهُوَ بِإِسْلَامِهِ وبلوغه كَذَلِك عقلا.

فَلَو تعرض الْمُعْتَرض لتقدير معنى الْأَهْلِيَّة بَيَانا لعدمه.

فَالصَّحِيح أَنه لَا يُمكن مِنْهُ؛ لِأَن تَفْسِيرهَا وَظِيفَة من تلفظ بهَا؛ لِأَنَّهُ الْعَالم بمراده، وإثباتها وَظِيفَة من ادَّعَاهَا، فيتولى تعْيين مَا ادَّعَاهُ، كل ذَلِك لِئَلَّا ينتشر الْجِدَال.

<<  <  ج: ص:  >  >>