للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ بعض الجدليين: إِنَّهَا كلهَا ترجع إِلَى الْمَنْع فَقَط؛ لِأَن الْمُعَارضَة منع لِلْعِلَّةِ عَن الجريان.

إِذا علم ذَلِك فالاعتراضات [إِمَّا] أَن تكون من جنس وَاحِد: كالنقوض والمعارضات فِي الأَصْل وَالْفرع، أَو من أَجنَاس مُخْتَلفَة: كالمنع، والمطالبة، والنقض، والمعارضة. /

فَإِن كَانَت من جنس وَاحِد جَازَ إيرادها مَعًا اتِّفَاقًا، إِذْ لَا يلْزم مِنْهُ تنَاقض وَلَا انْتِقَال من سُؤال إِلَى آخر.

وَإِن كَانَت من أَجنَاس فَإِن كَانَت غير مترتبة: فقد منع أهل سَمَرْقَنْد التَّعَدُّد فِيهَا للخبط اللَّازِم مِنْهَا والانتشار، وأوجبوا الِاقْتِصَار على سُؤال وَاحِد حرصا على الضَّبْط.

قَالُوا: وَلَا يرد علينا إِذا كَانَت من جنس، فَإنَّا جَوَّزنَا تعددها وَإِن أدَّت إِلَى النشر؛ لِأَن النشر فِي الْمُخْتَلفَة أَكثر مِنْهُ فِي المتفقة.

وَجوز الْجُمْهُور الْجمع بَينهمَا، وَهُوَ الْحق.

<<  <  ج: ص:  >  >>