للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَأوجب أَبُو مُحَمَّد الْبَغْدَادِيّ، وَشَيْخه ابْن الْمَنِيّ تَرْتِيب الأسئلة، فاختارا فَسَاد الْوَضع، ثمَّ الِاعْتِبَار، ثمَّ الاستفسار، ثمَّ الْمَنْع، ثمَّ الْمُطَالبَة: وَهُوَ منع الْعلَّة فِي الأَصْل، ثمَّ الْفرق، ثمَّ النَّقْض، ثمَّ القَوْل بِالْمُوجبِ، ثمَّ الْقلب، ورد التَّقْسِيم إِلَى الاستفسار أَو الْفرق، وَأَن عدم التَّأْثِير مناقشة لفظية " انْتهى.

قَالَ الطوفي: " وترتيب الأسئلة: وَهُوَ جعل كل سُؤال فِي رتبته على وَجه لَا يُفْضِي بالتعرض إِلَى الْمَنْع بعد التَّسْلِيم أولى اتِّفَاقًا؛ لِأَن الْمَنْع بعد التَّسْلِيم قَبِيح، فَأَقل أَحْوَاله أَن يكون التَّحَرُّز مِنْهُ أولى، فَمنهمْ من أوجبه نفيا للْحكم الْمَذْكُور وَنفي الْقبْح وَاجِب، وَمِنْهُم من لم يُوجِبهُ نظرا إِلَى أَن كل سُؤال مُسْتَقل بِنَفسِهِ، وَجَوَابه مُرْتَبِط بِهِ، فَلَا فرق إِذا بَين تقدمه وتأخره " انْتهى.

وَقَالَ بعض أَصْحَابنَا: وَذكر ابْن عقيل، وَابْن الْمَنِيّ، وَجُمْهُور الجدليين: أَنه لَا يُطَالِبهُ بطرد دَلِيل إِلَّا بعد تَسْلِيم مَا ادَّعَاهُ من دلَالَته، فَلَا ينْقضه حَتَّى يُسلمهُ، فَلَا يقبل الْمَنْع بعد التَّسْلِيم.

قَالَ: / وَهَذَا ضَعِيف؛ لِأَن السُّكُوت لَا يدل على التَّسْلِيم؛ وَلِأَنَّهُ لَو سلم صَرِيحًا؛ جَازَ، بل وَجب رُجُوعه للحق: كمفت، وحاكم، وَشَاهد، وَلَا عيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>