فَيَقُول الْمُعْتَرض: مَا ذكرت من الدَّلِيل وَإِن دلّ على مَا تدعيه، فعندي مَا يُنَافِيهِ أَو يدل على نقيضه، / ويبينه بطريقه، فَهُوَ يَنْقَلِب مستدلا.
فَلهَذَا لم يقبله بَعضهم؛ لما فِيهِ من انقلاب دست المناظرة، إِذْ يصير الْمُسْتَدلّ مُعْتَرضًا، والمعترض مستدلا، لَكِن الصَّحِيح الْقبُول؛ لِأَن ذَلِك بِنَاء بِالْعرضِ هدم بِالذَّاتِ، فالمستدل مُدع بِالذَّاتِ معترض بِالْعرضِ، والمعترض بِالْعَكْسِ، فصارا كالمتخالفين.
مِثَاله: الْمسْح ركن فِي الْوضُوء فَيسنّ تثليثه كالوجه.
فيعارضه: بِأَنَّهُ مسح فَلَا يسن تثليثه كالمسح على الْخُفَّيْنِ.
نعم، على الْمُعَلل دفع الِاعْتِرَاض عَنهُ بِدَلِيل، وَلَا يَكْفِيهِ الْمَنْع الْمُجَرّد، فَإِن ذكر دَلِيله وَمنع ثَانِيًا فَكَمَا سبق، وَهَكَذَا حَتَّى يَنْتَهِي الْأَمر إِمَّا إِلَى الإفحام أَو الْإِلْزَام.
فالإفحام عِنْدهم: انْقِطَاع الْمُسْتَدلّ بِالْمَنْعِ، أَو بالمعارضة، على مَا يَأْتِي بِمَاذَا يحصل الِانْقِطَاع.
والإلزام: انْتِهَاء دَلِيل الْمُسْتَدلّ إِلَى مُقَدمَات ضروية أَو يقينية مَشْهُورَة يلْزم الْمُعْتَرض الِاعْتِرَاف بهَا، وَلَا يُمكنهُ الْجحْد فَيَنْقَطِع بذلك، فَإِذا الْإِلْزَام من الْمُسْتَدلّ للمعترض، والإفحام من الْمُعْتَرض للمستدل ".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute