وَفِي " اللمع " للشَّيْخ أبي إِسْحَاق أَن الصَّحَابَة إِذا اخْتلفُوا على قَوْلَيْنِ يَنْبَنِي على الْقَوْلَيْنِ فِي أَنه حجَّة أم لَا؟ فَإِن قُلْنَا لَيْسَ بِحجَّة لم يكن قَول بَعضهم حجَّة على بعض، وَلم يجز تَقْلِيد وَاحِد مِنْهُمَا، بل يرجع إِلَى الدَّلِيل، وَإِن قُلْنَا إِنَّه حجَّة فهما دليلان تَعَارضا يرجح أَحدهمَا على الآخر بِكَثْرَة الْعدَد من أحد الْجَانِبَيْنِ، أَو يكون فِيهِ إِمَام انْتهى.