للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَبِه يعرف جَوَاب مَا سبق فِي الْإِجْمَاع: أَن الْحجَّة قَول الْخُلَفَاء أَو قَول أبي بكر وَعمر.

وَأجَاب أَبُو الْخطاب فِي " التَّمْهِيد ": بِأَنَّهَا لَا تفِيد الْعلم، وَأَن أحدا لم يُوجب الِاقْتِدَاء بِأبي بكر وَعمر فَقَط، كَذَا قَالَ.

قَالُوا: فِي البُخَارِيّ " أَن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف قَالَ لعُثْمَان: أُبَايِعك على سنة الله وَرَسُوله والخليفتين من بعده، فَبَايعهُ عبد الرَّحْمَن وَبَايَعَهُ النَّاس ".

<<  <  ج: ص:  >  >>