للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَقَالَ ابْن برهَان: الْحق مَا قَالَه الشَّافِعِي: إِن لاءمت أصلا كليا أَو جزئيا قُلْنَا بهَا وَإِلَّا فَلَا.

وَقَالَ: مَالك لَا يُخَالف هَذَا الْمَذْهَب.

وَذكر أَبُو الْخطاب فِي تَقْسِيم أَدِلَّة الشَّرْع: أَن الاستنباط قِيَاس، واستدلال بأمارة أَو عِلّة، وبشهادة الْأُصُول.

قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين: الِاسْتِدْلَال بأمارة أَو عِلّة هُوَ الْمصَالح.

وَأنكر بعض أَصْحَابنَا مذهبا ثَالِثا فِيهَا وَالله أعلم.

قَوْله: {فَائِدَة:}

{من أَدِلَّة الْفِقْه: لَا يرفع يَقِين شكّ، وَالضَّرَر يزَال وَلَا يزَال بِهِ، ويبيح الْمَحْظُور، وَالْمَشَقَّة تجلب التَّيْسِير، وَدفع الْمَفَاسِد أولى من جلب الْمصَالح، وَدفع أَعْلَاهَا بأدناها، وتحكم الْعَادة، وَجعل الْمَعْدُوم كالموجود احْتِيَاطًا} .

هَذِه كالأدلة وَالْقَوَاعِد للفقه ذَكرنَاهَا هُنَا من كتب أَصْحَابنَا وَغَيرهم،

<<  <  ج: ص:  >  >>