للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تَعَالَى: {إِلَّا ابْتِغَاء وَجه ربه الْأَعْلَى} [اللَّيْل: ٢٠] ، وَمن هَذِه الْمَادَّة أَحَادِيث كَثِيرَة ذكر فِيهَا ابْتِغَاء وَجه الله، وَتقدم كَلَام أبي دَاوُد فِي الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ وَغَيره.

وَحَدِيث " الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ " أعمها وَأَعْظَمهَا؛ لِأَن أَفعَال الْعُقَلَاء إِذا كَانَت مُعْتَبرَة فَإِنَّمَا تكون عَن قصد.

وَأَيْضًا: فقد ذهب كثير من الْعلمَاء إِلَى أَن [أول] الْوَاجِبَات على الْمُكَلف الْقَصْد إِلَى النّظر الْموصل إِلَى معرفَة الله تَعَالَى كَمَا تقدم ذَلِك، فالقصد سَابق دَائِما.

وَسَوَاء فِي اعْتِبَار الْقَصْد فِي الْأَفْعَال الْمُسلم وَالْكَافِر، إِلَّا أَن الْمُسلم يخْتَص بِقصد التَّقَرُّب إِلَى الله تَعَالَى فَلَا تصح هَذِه النِّيَّة من كَافِر، بِخِلَاف نِيَّة الِاسْتِثْنَاء، وَالنِّيَّة فِي الْكِنَايَات، وَنَحْو ذَلِك.

وَقد تكلم الْحَافِظ الْعَلامَة ابْن رَجَب وَغَيره على حَدِيث عمر كلَاما شافيا، ونشير إِلَى شَيْء من ذَلِك، فَمِنْهُ: أَنهم اخْتلفُوا فِي تَقْدِير مَعْنَاهُ، فَقيل: من دلَالَة الْمُقْتَضى لَا بُد فِيهِ من تَقْدِير لصِحَّة هَذَا الْكَلَام.

وأرباب هَذَا القَوْل اخْتلفُوا:

فَقَالَ بَعضهم: يقدر صِحَة الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ، أَو اعْتِبَارهَا أَو نَحْو ذَلِك.

وَقيل: يقدر كَمَال الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>