للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَفِي " الْوَاضِح ": يجب معرفَة جَمِيع أصُول الْفِقْه وأدلة الْأَحْكَام.

قَالَ أَصْحَابنَا وَغَيرهم: يجب أَن يحفظ من الْقُرْآن مَا يتَعَلَّق بِالْأَحْكَامِ.

وَذكره فِي " الْوَاضِح " عَن الْمُحَقِّقين، وَأَن كثيرا من الْعلمَاء أوجب حفظ جَمِيعه.

قَالَ أَصْحَابنَا: وَيعرف الْمجمع عَلَيْهِ والمختلف فِيهِ، وَلم يذكرهُ فِي " التَّمْهِيد " وَغَيره.

وَاعْتبر بعض أَصْحَابنَا، وَبَعض الشَّافِعِيَّة: معرفَة أَكثر الْفِقْه، وَالْأَشْهر: لَا؛ لِأَنَّهُ نتيجته، والمستفتي إِن كَانَ مُجْتَهدا أَو محصلا لعلم مُعْتَبر للِاجْتِهَاد، فقد سبق، أَو عاميا، والمستفتى فِيهِ: الْمسَائِل الاجتهادية) انْتهى.

اشْترط فِي الْفَقِيه الْمُجْتَهد: أَن يكون بَالغا؛ لِأَن الصَّغِير لَيْسَ بكامل آلَة الْعلم حَتَّى يَتَّصِف بِمَعْرِِفَة الْفِقْه على وَجههَا، قَالَه فِي " جمع الْجَوَامِع " وشراحه، والبرماوي، وَغَيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>