للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قيل: وَلَعَلَّه أَرَادَ ممارسته.

وَإِلَيْهِ ميل الْغَزالِيّ فَقَالَ: " إِنَّمَا يحصل الِاجْتِهَاد فِي زَمَاننَا بممارسة الْفِقْه فَهُوَ طَرِيق تَحْصِيل [الدربة] فِي هَذَا الزَّمَان، وَلم يكن الطَّرِيق فِي زمن الصَّحَابَة ذَلِك " انْتهى.

وَتقدم كَلَام أبي مُحَمَّد الْجَوْزِيّ فِي ذَلِك.

وَمِنْهَا: معرفَة علم الْكَلَام، أَي: علم أصُول الدّين، قَالَه الأصوليون، لَكِن الرَّافِعِيّ قَالَ: إِن الْأَصْحَاب عدوا من شُرُوط الِاجْتِهَاد معرفَة أصُول العقائد.

قَالَ الْبرمَاوِيّ: " وَالْجمع بَين الْكَلَامَيْنِ مَا أَشَارَ إِلَيْهِ الْغَزالِيّ حَيْثُ قَالَ: وَعِنْدِي أَنه يَكْفِي اعْتِقَاد جازم، وَلَا يشْتَرط مَعْرفَتهَا على طَرِيق الْمُتَكَلِّمين ومادتهم الَّتِي يجرونها " انْتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>