قَالُوا: " بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ "، وَلَا هدى مَعَ خطأ.
رد: بِالْمَنْعِ لفعله مَا يلْزمه.
قَالَ ابْن عقيل: أَو يحمل مُرَاده الْأَخْذ بالرواية والإمامة، لصلاحيتهم لَهَا، أَو تَقْلِيد من شَاءَ فِي حكم اتَّفقُوا عَلَيْهِ.
قَالُوا: لَو كَانَ لم يتَّفق الصَّحَابَة على تسويغ الْخلاف، وتولية الْحُكَّام مَعَ مخالفتهم لَهُم.
رد: لاتفاقهم أَن كل مُجْتَهد يتبع ظَنّه، وَلم يتَعَيَّن المخطيء فَلَا إِنْكَار.
قَالُوا: لَو كَانَ لزم النقيضان إِن بَقِي الحكم الْمَطْلُوب على الْمُجْتَهد، وَإِن سقط عَنهُ لزم الْخَطَأ.
رد: يلْزم الْخَطَأ لَا لَو كَانَ فِي الْمَسْأَلَة نَص أَو إِجْمَاع وَبدل، وسعة، فَلم يجد لزم مُخَالفَته فَهُنَا أولى لأَمره بالحكم بظنه فَحكم بِمَا أنزل الله) .
قَوْله: {تَنْبِيه: الْجُزْئِيَّة الَّتِي فِيهَا نَص قَاطع الْمُصِيب فِيهَا وَاحِد وفَاقا، وَقيل: على الْخلاف} .
إِذا كَانَ فِي الْجُزْئِيَّة نَص قَاطع فالمصيب فِيهَا وَاحِد بالِاتِّفَاقِ، وَإِن دق مَسْلَك ذَلِك الْقَاطِع.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute