للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالْقَوْل الثَّانِي: يكون الأول مذْهبه - أَيْضا - كالثاني، كَمَا لَو جهل رُجُوعه عَنهُ، اخْتَارَهُ ابْن حَامِد، وَغَيره: كمن صلى صَلَاتَيْنِ باجتهادين إِلَى جِهَتَيْنِ فِي وَقْتَيْنِ، وَلم يتَبَيَّن أَنه أَخطَأ، وَلِأَن الِاجْتِهَاد لَا ينْقض بِالِاجْتِهَادِ.

قَالَ ابْن مُفْلِح: " وَفِيه نظر، وَيلْزمهُ لَو صرح بِالرُّجُوعِ، وَبَعض أَصْحَابنَا خَالف وَقَالَ: وَلَو صرح بِالرُّجُوعِ ".

قَالَ الْمجد فِي " المسودة ": " قلت: وَقد تدبرت كَلَامهم فرأيته يَقْتَضِي أَن يُقَال بكونهما مذهبا لَهُ وَإِن صرح بِالرُّجُوعِ " انْتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>