قَوْله: {وَيجوز لعامي عقلا، وَفِي " التَّمْهِيد " وَغَيره: لَا إِجْمَاعًا، القَاضِي: لَا يمْتَنع فِي مُجْتَهد بِلَا اجْتِهَاد، وَفِي " التَّمْهِيد " يمْتَنع إِجْمَاعًا، وَقَالَ القَاضِي، وَابْن عقيل: لَا يمْتَنع قَوْله: أخبر فَإنَّك لَا تخبر إِلَّا بصواب، وَمنعه أَبُو الْخطاب} .
قَالَ ابْن مُفْلِح: (وَيجوز للعامي عقلا، أَي: يجوز أَن يَقُول لَهُ: احكم بِمَا شِئْت فَهُوَ صَوَاب؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بمحال، قَالَه الْآمِدِيّ.
وَفِيه، وَفِي " التَّمْهِيد ": بِأَن مَنعه فِيهِ إِجْمَاع.
فَقيل: لفضل الْمُجْتَهد وإكرامه.
رد: اسْتَويَا هُنَا فِي الصَّوَاب.
وَقَالَ القَاضِي: لَا يمْتَنع فِي مُجْتَهد بِلَا اجْتِهَاد، أَي: أَن يُقَال لَهُ: احكم بِمَا شِئْت فَهُوَ صَوَاب، من غير أَن يجْتَهد لتخيير عَامي فِي تَقْلِيد من شَاءَ، والتخيير فِي الْكَفَّارَة وَغَيرهَا.
وَفِي " التَّمْهِيد ": مَنعه بِلَا اجْتِهَاد إِجْمَاع.
وَأَيْضًا: كَمَا لَا يجوز أخبر فَإنَّك لَا تخبر إِلَّا بصواب.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute