للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَي: المستوجب لَهُ، أَي: الَّذِي اقْتَضَاهُ وَأوجب القَوْل بِهِ.

ف (أَخذ) جنس وَالْمرَاد بِهِ اعْتِقَاد ذَلِك، وَلَو لم يعْمل بِهِ لفسق أَو لغيره.

وَقَوْلنَا: (مَذْهَب) يَشْمَل مَا كَانَ قولا لَهُ أَو فعلا، فَهُوَ أحسن من التَّعْبِير بِأخذ القَوْل لقصوره عَن الْفِعْل، إِلَّا أَن يُرَاد بالْقَوْل الرَّأْي فَيكون شَامِلًا.

وَنسبَة الْمَذْهَب إِلَى الْغَيْر: يخرج بِهِ مَا كَانَ مَعْلُوما بِالضَّرُورَةِ، وَلَا يخْتَص بِهِ ذَلِك الْمُجْتَهد إِذا كَانَ من أَقْوَاله وأفعاله الَّتِي لَيْسَ لَهُ فِيهَا اجْتِهَاد، فَإِنَّهَا لَا تسمى مذْهبه.

وَقَوْلنَا: (بِلَا معرفَة دَلِيله) يَشْمَل الْمُجْتَهد إِذا لم يجْتَهد، وَلَا عرف الدَّلِيل، وجوزنا لَهُ التَّقْلِيد، فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ كالعامي فِي أَخذه بقول الْغَيْر من غير معرفَة دَلِيله.

فَيخرج [عَنهُ] الْمُجْتَهد إِذا عرف الدَّلِيل وَوَافَقَ اجْتِهَاده اجْتِهَاد آخر، فَلَا يُسمى تقليدا، كَمَا يُقَال: أَخذ الشَّافِعِي بِمذهب مَالك فِي كَذَا، وَأخذ أَحْمد بِمذهب الشَّافِعِي فِي كَذَا.

وَإِنَّمَا خرج ذَلِك؛ لِأَنَّهُ - وَإِن صدق عَلَيْهِ أَنه أَخذ بقول الْغَيْر - لكنه مَعَ معرفَة دَلِيله حق الْمعرفَة، فَمَا أَخذ حَقِيقَة إِلَّا من الدَّلِيل لَا من الْمُجْتَهد، فَيكون إِطْلَاق الْأَخْذ بمذهبه فِيهِ تجوز.

وَعبر الْآمِدِيّ وَابْن الْحَاجِب بقولهمَا: (لغير حجَّة) ، وَهُوَ يَقْتَضِي أَن

<<  <  ج: ص:  >  >>