للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رد: المُرَاد دَلِيل جملي، وَيحصل بأيسر نظر لَا تَحْرِير دَلِيل وَلَا جَوَاب عَن شُبْهَة.

قَالُوا: النّظر مَظَنَّة وُقُوع فِي شُبْهَة وضلالة فَيحرم.

أُجِيب: يجوز أَن يسْتَند إِلَى كشف ومشاهدة.

رد: نمنعه طَرِيقا شَرْعِيًّا قبل الشَّرْع، وَسبق فِي مَسْأَلَة التحسين: أَن النّظر لَا يتَوَقَّف على وُجُوبه فَلَا دور.

قَوْله: {وَيحرم التَّقْلِيد أَيْضا فِي أَرْكَان الْإِسْلَام الْخمس وَنَحْوهَا مِمَّا تَوَاتر واشتهر، وَحكي إِجْمَاعًا، وَاخْتَارَ الْآمِدِيّ وَغَيره: يلْزمه وَيلْزم غير مُجْتَهد التَّقْلِيد فِي غَيره عندنَا وَعند الشَّافِعِيَّة وَالْأَكْثَر، وَمنعه قوم مَا لم يتَبَيَّن لَهُ صِحَة اجْتِهَاده بدليله، وَقوم: فِيمَا يسوغ فِيهِ اجْتِهَاد، وَقوم: فِي الْمسَائِل الظَّاهِرَة} .

تقدم فِي الاحترازات فِي حد التَّقْلِيد: أَن مَا يعلم من الدّين بِالضَّرُورَةِ لَا يجوز التَّقْلِيد فِيهِ.

قَالَ ابْن مُفْلِح: " لَا يجوز للعامي التَّقْلِيد فِي أَرْكَان الْإِسْلَام الْخمس،

<<  <  ج: ص:  >  >>