للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السُّبْكِيّ، والبلقيني، قَالَه ابْن الْعِرَاقِيّ.

قَوْله: {أَكثر أَصْحَابنَا وَغَيرهم لَا يُفْتِي إِلَّا مُجْتَهد، وَمَعْنَاهُ عَن أَحْمد، وَجوزهُ فِي " التَّرْغِيب وَالتَّلْخِيص " لمجتهد فِي مَذْهَب إِمَامه ضَرُورَة، وَالْأَكْثَر: بلَى إِن كَانَ مطلعا على المأخذ أَهلا للنَّظَر، والقفال: من حفظ مَذْهَب إِمَام أفتى، والجويني يُفْتِي المتبحر فِيهِ، وَابْن حمدَان عِنْد عدم مُجْتَهد، وَظَاهر كَلَام أَحْمد جَوَاز تَقْلِيد أهل الحَدِيث وَلَعَلَّه للْحَاجة، وَظَاهر كَلَام ابْن شاقلا الْجَوَاز، وَقَالَهُ ابْن بشار، وَاخْتَارَهُ فِي " الْإِيضَاح "، و " الرِّعَايَة "، و " الْحَاوِي " كالحنفية، وَرجح فِي هَذِه الْأَزْمِنَة، فَيكون مخبرا لَا مفتيا، ذكره أَبُو الْخطاب وَابْن عقيل والموفق وَغَيرهم، فيخبر عَن معِين وَيعْمل بِخَبَرِهِ لَا بفتياه، وَقَالَ الْمَاوَرْدِيّ لَو عرف حكم حَادِثَة بدليلها لم يفت فِي الْأَصَح، وَقيل: بلَى إِن كَانَ من كتاب أَو سنة} .

<<  <  ج: ص:  >  >>