للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ أَيْضا: " لَا يجوز الِاخْتِيَار إِلَّا لعام بِكِتَاب وَسنة ".

قَالَ بعض أَصْحَابنَا: الِاخْتِيَار تَرْجِيح قَول، وَقد يُفْتِي بالتقليد. انْتهى.

وَقَالَ صَاحب " التَّلْخِيص وَالتَّرْغِيب ": يجوز للمجتهد فِي مَذْهَب إِمَامه لأجل الضَّرُورَة.

قَالَ فِي " التَّلْخِيص ": [عز] الْمُجْتَهد، والمقلد لَا يَصح قَضَاؤُهُ، فَيبقى الْمُجْتَهد فِي مَذْهَب إِمَام ألجأت الضَّرُورَة إِلَى الِاكْتِفَاء بِهِ وَقد عز.

وَاخْتَارَهُ الْآمِدِيّ للْإِجْمَاع على قبُوله، فَيدل أَنه لَيْسَ كعامي، ولبعده عَن الْخَطَأ.

وَقَالَ أَكثر الْعلمَاء: يجوز لغير الْمُجْتَهد أَن يُفْتِي إِن كَانَ مطلعا على المأخذ أَهلا للنَّظَر.

<<  <  ج: ص:  >  >>