للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَوَجهه: أَنه إِذا اعتقده مفضولا فَقَوله عِنْده مَرْجُوح، وَلَيْسَ من الْقَوَاعِد أَن يعدل عَن الرَّاجِح إِلَى الْمَرْجُوح.

وَقَالَ ابْن عقيل: يلْزمه الِاجْتِهَاد، فَيقدم الْأَرْجَح.

وَمَعْنَاهُ: قَول الْخرقِيّ، والموفق فِي " الْمقنع "، وَغَيرهمَا، فِي اسْتِقْبَال الْقبْلَة.

وَقَالَهُ ابْن سُرَيج، والقفال، وَالْقَاضِي حُسَيْن، وَابْن السَّمْعَانِيّ،

<<  <  ج: ص:  >  >>