للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَا تعلق بمسائل الِاجْتِهَاد بالورع وَالدّين، وَلِهَذَا يقدم فِي الْإِمَامَة فِي الصَّلَاة؛ وَلِأَن الظَّن الْحَاصِل بقوله أَكثر، وَقيل بالتساوي.

قَوْله: {قَوْله: فَإِن اسْتَووا تخير عِنْد أَكثر أَصْحَابنَا وَغَيرهم، وَلَا يلْزم التمذهب بِمذهب وَالْأَخْذ بِرُخصِهِ وعزائمه، والامتناع من الِانْتِقَال عِنْد الْأَكْثَر، فَيتَخَيَّر، وَقيل: بلَى، وَفِي " الرِّعَايَة " هُوَ الْأَشْهر فَلَا يُقَلّد غير أَهله، وَقَالَ الْقَدُورِيّ: إِذا ظَنّه أقوى، وَفِي " آدَاب الْمُفْتِي " يجْتَهد فِي أصح الْمذَاهب فيتبعه} .

قَالَ ابْن مُفْلِح: " فَإِذا اسْتَووا تخير ذكره أَبُو الْخطاب، وَجَمَاعَة من أَصْحَابنَا، وَغَيرهم.

وَذكر بعض أَصْحَابنَا، والمالكية، وَالشَّافِعِيَّة: هَل يلْزم

<<  <  ج: ص:  >  >>