للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قَالَ ابْن السَّمْعَانِيّ: " وَيلْزمهُ إِذا وَقع فِي نَفسه صِحَّته وَحَقِيقَته وَهَذَا أولى الْأَوْجه ".

قَالَ ابْن الصّلاح: " وَلم أجد هَذَا لغيره ".

وَقيل: يلْزمه بِالشُّرُوعِ، فَإِن شرع لزمَه، وَإِن لم يشرع شاع سُؤال غَيره.

وَقَالَ ابْن الْبَنَّا بالإفتاء لمُجَرّد مَا أفتاه لزمَه الْعَمَل بِهِ؛ لِأَنَّهُ حَقه كالدليل بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُجْتَهد.

قَوْله: {كَمَا لَو لم يجد غَيره، أَو حكم عَلَيْهِ بِهِ} .

قَالَ ابْن مُفْلِح: " فَإِن لم يجد مفتيا آخر لزمَه، كَمَا [لَو] حكم عَلَيْهِ بِهِ حَاكم ".

وَقطع بِهِ وَلم يحك فِيهِ خلافًا.

قَالَ ابْن الصّلاح: وَالَّذِي تَقْتَضِيه الْقَوَاعِد أَنه إِن لم يجد سواهُ تعين عَلَيْهِ الْأَخْذ بفتياه، وَلَا يتَوَقَّف ذَلِك على الْتِزَامه، وَلَا سُكُون نَفسه إِلَى صِحَّته،

<<  <  ج: ص:  >  >>