للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ الْبَيْهَقِيّ: كره السُّؤَال عَن الْمَسْأَلَة قبل كَونهَا إِذا لم يكن فِيهَا كتاب أَو سنة، لِأَن الِاجْتِهَاد إِنَّمَا يُبَاح ضَرُورَة.

ثمَّ روى عَن معَاذ: " أَيهَا النَّاس لَا تعجلوا بالبلاء قبل نُزُوله ".

<<  <  ج: ص:  >  >>