(فِي أَكثر) وَقَوله (فِي رتبته) ، أَي: فِي مَوْضِعه أَو مَنْزِلَته، الَّتِي يَسْتَحِقهَا، أَي: يسْتَحق جعلهَا فِيهَا بِوَجْه من الْوُجُوه.
وَقد ذكر الْفُقَهَاء: تَرْتِيب الْأَقَارِب فِي نفقاتهم، وفطرهم، وولايتهم فِي النِّكَاح، وإرثهم وَغَيرهَا بِاعْتِبَار الْقرب.
قَوْله: {فَيقدم إِجْمَاع ثمَّ سَابق ومتفق عَلَيْهِ أَو أقوى، وَأَعلاهُ متواتر نطقي، فآحاد، فسكوتي، كَذَلِك فالكتاب، ومتواتر سنة، فآحاد على مراتبها، فَقَوْل صَحَابِيّ، فَقِيَاس، وَالتَّصَرُّف فِي الْأَدِلَّة سبق} .
قد تقدم أَن أَدِلَّة الشَّرْع: الْكتاب وَالسّنة وَالْإِجْمَاع وَالْقِيَاس، وَغَيره من الْأُصُول الْمُخْتَلف فِيهَا، وَالْإِجْمَاع مقدم عَلَيْهَا جَمِيعهَا لوَجْهَيْنِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute