للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقدم الْحَنَفِيَّة النَّهْي لذكر الْوَقْت فِيهِ، وَتقدم ذَلِك فِي أَوَاخِر التَّخْصِيص.

قَوْله: {والتعادل: التَّسَاوِي، لَكِن تعادل قطعيين محَال اتِّفَاقًا فَلَا تَرْجِيح، والمتأخر نَاسخ وَلَو آحادا فِي الْأَصَح، وَمثله قَطْعِيّ وظني، وَيعْمل بالقطعي} .

إِذا لم [يُمكن] الْجمع بَين الدَّلِيلَيْنِ المتعارضين، فَذَلِك مَحل التعادل والتراجيح.

فالتعادل: عبارَة عَن تَسَاوِي الدَّلِيلَيْنِ المتعارضين بِحَيْثُ لَا يكون فِي أَحدهمَا مَا يرجحه على الآخر، وَيَأْتِي التَّرْجِيح وتعريفه وَأَحْكَامه قَرِيبا.

<<  <  ج: ص:  >  >>