للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْبَحْر، فيتعارض عُمُوم الْكتاب وَالسّنة فِي خِنْزِير الْبَحْر.

فَقدم بَعضهم الْكتاب فحرمه، وَقَالَهُ من أَصْحَابنَا أَبُو عَليّ النجاد.

وَبَعْضهمْ قدم السّنة فأحله، وَهُوَ ظَاهر كَلَام أَحْمد وَعَلِيهِ جَمَاهِير أَصْحَابه، وَيَأْتِي هَذَا أَيْضا عِنْد قَوْله: " فِي الْأَمر الْخَارِج فِيمَا إِذا تعَارض قُرْآن وَسنة ".

وَإِن لم يُمكن الْجمع والتاريخ مَعْلُوم فَالثَّانِي نَاسخ، فَإِن جهل التَّارِيخ اجْتهد فِي الْجمع إِن أمكن، ثمَّ فِي التَّارِيخ، فَإِن تعذر وقف الْأَمر إِلَى أَن نتبينه، فَيعْمل بِمَا يتَبَيَّن.

وَقَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين: إِن عجز عَن التَّرْجِيح أَو تعذر قلد عَالما.

وَالْقَوْل الثَّانِي فِي الْمَسْأَلَة: يجوز تعادلهما، وَبِه قَالَ القَاضِي أَبُو يعلى فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>