قَالَ الطوفي: وَلَيْسَ قَوْله بِشَيْء؛ لِأَن الْعَمَل بالأرجح مُتَعَيّن عقلا وَشرعا، وَقد عملت الصَّحَابَة بالترجيح مُجْمِعِينَ عَلَيْهِ، وَالتَّرْجِيح دأب الْعقل وَالشَّرْع حَيْثُ احْتَاجَ إِلَيْهِ.
وَقَالَ الطوفي أَيْضا: لما قَاس الباقلاني الْمَنْع فِي التَّرْجِيح على الْبَينَات الْتِزَام التَّرْجِيح أَيْضا فِي الْبَينَات مُتَّجه، لِأَن إِحْدَى الْبَيِّنَتَيْنِ إِذا اخْتصّت بِمَا يُفِيد زِيَادَة ظن صَارَت الْأُخْرَى كالمعدومة، وَلَو سلم فِي الْبَيِّنَة فَالْفرق بَينهمَا: أَن بَاب الشَّهَادَة مشوب بالتعبد بِدَلِيل أَن الشَّاهِد لَو أبدل لفظ الشَّهَادَة بِلَفْظ الْإِخْبَار أَو الْعلم، فَقَالَ: أخبر أَو أعلم مَكَان " أشهد "، لم
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute