[قَوْله] { [وَحَقِيقَة مُتَّفق عَلَيْهَا، وَالْأَشْهر مِنْهَا وَمن مجَاز على عَكسه] } .
[يَعْنِي أَن الْحَقِيقَة الْمُتَّفق عَلَيْهَا تقدم على عكسها، وَهِي الْحَقِيقَة الْمُخْتَلف فِيهَا] .
[وَالتَّرْجِيح] فِيهَا وَاضح، وَكَذَا تَرْجِيح الْأَشْهر من الْحَقِيقَة وَالْمجَاز على عَكسه، سَوَاء كَانَت الشُّهْرَة فِي اللُّغَة أَو الشَّرْع أَو الْعرف.
قَوْله: {وَسبق مجَاز رَاجِح وَحَقِيقَة مرجوحة} .
فِي أَحْكَام الْمجَاز أَو الْكتاب، فَليُرَاجع.
قَوْله: {ولغوي مُسْتَعْمل شرعا فِي لغَوِيّ على مَنْقُول شَرْعِي} .
يرجح اللَّفْظ اللّغَوِيّ الْمُسْتَعْمل شرعا فِي مَعْنَاهُ اللّغَوِيّ على الْمَنْقُول الشَّرْعِيّ؛ لِأَن الأَصْل مُوَافقَة الشَّرْع لَا اللُّغَة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute