للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والمضاف وَنَحْوهمَا، لدلَالَة الأول على كَون ذَلِك عِلّة للْحكم، وَهُوَ أدل على الْمَقْصُود مِمَّا لَا عِلّة فِيهِ، إِذْ لَو ألغينا الْعَام الشرطي كَانَ إِلْغَاء لِلْعِلَّةِ، بِخِلَاف الْعَام غير الشرطي لَا يلْزم بِهِ إِلْغَاء الْعلَّة، وَيُؤَيِّدهُ مَا فِي " الْمَحْصُول " من أَن عُمُوم الأول بِالْوَضْعِ وَالثَّانِي بِالْقَرِينَةِ.

وَقَالَ الْآمِدِيّ: يُمكن هَذَا، وَيُمكن تَرْجِيح النكرَة المنفية؛ لِأَنَّهُ بعد خُرُوج وَاحِد مِنْهُ خلفا.

وَهَذَا اخْتَارَهُ الصفي الْهِنْدِيّ.

قَالَ الْبرمَاوِيّ: (وَكَانَ وَجهه أَن طروق التَّخْصِيص إِلَيْهِ بعيد، لبعد أَن يُقَال فِي " لَا رجل فِي الدَّار ": إِن فِيهَا فلَانا.

وَقَالَ أَبُو الْمَعَالِي فِي " الْبُرْهَان ": لَا فرق بَين الْعُمُوم الشرطي والنكرة المنفية فِي معنى الْعُمُوم، وَأَنه يقطع بِأَن الْعَرَب وضعتهما كَذَلِك)

<<  <  ج: ص:  >  >>