للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَا سِيمَا إِذا خَاطب من لَا يعرف تِلْكَ اللُّغَة الَّتِي لَيست بأفصح لقصد إفهامهم.

وَقَالَ الْبَيْضَاوِيّ: فيرجح الفصيح لَا الْأَفْصَح.

وَقَالَ الْبرمَاوِيّ: (وزائد الفصاحة، قَالَ فِي " شَرحه ": وَلم أقل أفْصح كَمَا قَالَ الْبَيْضَاوِيّ؛ لِأَن الْأَفْصَح يكون فِي كلمة وَاحِدَة لُغَتَانِ أَحدهمَا أفْصح، بِخِلَاف زَائِد الفصاحة فَإِنَّهُ يكون فِي كَلِمَات مِنْهَا الفصيح، والأفصح فِيهَا أَكثر، قَالَ: وَيَنْبَغِي أَن يجْرِي ذَلِك فِي البليغ فَلَا يرجح على الفصيح.

والبلاغة كَمَا قَالَ البيانيون: مُطَابقَة الْكَلَام لمقْتَضى الْحَال) .

قَالَ ابْن مُفْلِح بعد كَلَام الْبَيْضَاوِيّ: " [مَعْنَاهُ] لبَعض أَصْحَابنَا وَلم يذكرهُ أَكْثَرهم ".

وَتقدم حكم الْإِجْمَاع وتقديمه فِي أول تَرْتِيب الْأَدِلَّة فليعاود.

قَوْله: {الْمَدْلُول} .

<<  <  ج: ص:  >  >>