للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويرجح أَيْضا الْحَظْر على النّدب؛ لِأَن النّدب لتَحْصِيل الْمصلحَة، والحظر لدفع الْمفْسدَة، وَدفع الْمفْسدَة أهم من تَحْصِيل الْمصلحَة فِي نظر الْعُقَلَاء.

ويرجح - أَيْضا - على الْوُجُوب، لِأَن دفع الْمفْسدَة أهم، كَمَا تقدم.

قَالَ ابْن مُفْلِح: " يقدم على ندب وَوُجُوب؛ لِأَن دفع الْمفْسدَة [أهم] بِدَلِيل ترك مصلحَة لمفسدة مُسَاوِيَة، وَشرع عُقُوبَته أَكثر كرجم زَان مُحصن؛ وَلِأَن إفضاء الْحُرْمَة إِلَى مقصودها أتم لحصوله بِالتّرْكِ قَصده أَولا بِخِلَاف الْوَاجِب ".

ويرجح أَيْضا ندب على إِبَاحَة هَذَا الصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَر.

<<  <  ج: ص:  >  >>