وَفِي الْمَسْأَلَة قَول رَابِع: لِأَنَّهُ يجوز ثُبُوتهَا وَلم يَقع، حَكَاهُ ابْن فورك.
وَقَول خَامِس: ثُبُوتهَا فِي الْحَقِيقَة دون الْمجَاز، وَإِنَّمَا لم نذكرهُ هُنَا؛ أَنه قد تقدم: أَن الْمجَاز / لَا يُقَاس عَلَيْهِ [عِنْد] الْأَكْثَر، وَحكي إِجْمَاعًا، وحكينا قولا بِالْجَوَازِ، وَهُوَ الَّذِي ذَكرُوهُ هُنَا فِيمَا يظْهر، وعللوه: بِأَن الْمجَاز أنقص رُتْبَة من الْحَقِيقَة فتميز عَلَيْهِ.
وَهَذَا مخرج من كَلَام القَاضِي عبد الْوَهَّاب الْمَالِكِي، لَكِن يبقي ظَاهر الأول: أَن الْمُقدم أَنَّهَا تثبت فِي الْحَقِيقَة وَالْمجَاز، وَقد نقلنا هُنَاكَ: (أَن الصَّحِيح: أَنه لَا يُقَاس على الْمجَاز، وَحكي إِجْمَاعًا) .
وَقَول سادس حَكَاهُ الْأُسْتَاذ أَبُو مَنْصُور من إِجْمَاع أَصْحَابهم: أَن أَسمَاء الله لَا يجوز [إِطْلَاق] شَيْء مِنْهَا بِالْقِيَاسِ، وَيَأْتِي حكم هَذِه الْمَسْأَلَة وَهَذَا القَوْل، وَهِي أَن أَسمَاء الله هَل هِيَ توقيفية أَو تثبت بِالْقِيَاسِ؟ قبيل الْأَحْكَام.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute