للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثَّالِث: إِقَامَة الْبَيِّنَة عِنْد الْحَاكِم، وَانْتِفَاء الريب يقطع بِوُجُوب الحكم، حَتَّى لَو جحد وُجُوبه كفر.

فَفِي هَذِه الصُّورَة؛ الْقطع مُتَوَقف على غير قَطْعِيّ) انْتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>