للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَعْنِي: عِنْد الْقَائِلين بإنكار فعله وَأمره لعِلَّة وَحِكْمَة، أَو بعلة وَحِكْمَة، ترجح بِمُجَرَّد الْمَشِيئَة، فَإِذا شَاءَ سُبْحَانَهُ شَيْئا من الْأَشْيَاء، ترجح بِمُجَرَّد تِلْكَ الإشاءة.

{ [وَيَقُولُونَ] : علل الشَّرْع أَمَارَات مَحْضَة} .

{ [وَبَعْضهمْ] } يَقُولُونَ: {بالمناسبة ثَبت الحكم عِنْدهَا لَا بهَا.

و [قَالَ] أَبُو الْخطاب وَابْن المنى،. .

<<  <  ج: ص:  >  >>