قَوْله: {وَفِي " الْحَاوِي " وَغَيره: حتم ولازم كواجب} .
وَهُوَ صَحِيح، فالمحتوم من حتمت الشَّيْء أحتمه حتما إِذا قَضيته وأحكمته، وحتمته أَيْضا: أوجبته، قَالَه الْجَوْهَرِي.
قَالَ تَعَالَى: {كَانَ على رَبك حتما مقضياً} [مَرْيَم: ٧١] ، أَي: وَاجِب الْوُقُوع لوعده الصَّادِق، وَإِلَّا فَهُوَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَا يجب عَلَيْهِ شَيْء.
فَيُقَال فِي الْوَاجِب: " حتم "، و " محتوم "، و " محتم "، وَنَحْو ذَلِك.
قَالَ فِي " الْمِصْبَاح ": (حتم عَلَيْهِ الْأَمر حتما من بَاب ضرب -: أوجبه جزما وانحتم: الْأَمر، وتحتم: وَجب وجوبا لَا يُمكن سُقُوطه) انْتهى.
وَقَالَ فِي " الْقَامُوس ": (الحتم: الْخَالِص، قلب المحت، وَالْقَضَاء، وإيجابه، وإحكام الْأَمر، وَجمعه: حتوم، وَقد حتمه يحتمه، والحاتم: القَاضِي) انْتهى.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute